السيد محمد حسن الترحيني العاملي
358
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
الحصة تخمينا ويقبّله به ( 1 ) بحب ولو منه ( 2 ) بما خرصه به ( مع الرضا ) ( 3 ) . وهذه معاملة خاصة مستثناة من المحاقلة ( 4 ) إن كانت بيعا ، أو صلحا ( فيستقر ) ما اتفقا عليه ( بالسلامة ( 5 ) ، فلو تلف الزرع ) أجمع من قبل اللّه تعالى ( فلا شيء ) على الزراع ، ولو تلف البعض سقط منه بالنسبة ، ولو أتلفه متلف ضامن لم تتغير المعاملة ، وطالب المتقبل المتلف بالعوض ، ولو زاد فالزائد للمتقبل ، ولو نقص بسبب الخرص لم يسقط بسببه شيء . هذا إذا وقعت المعاملة بالتقبيل ( 6 ) ، ولو